responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 172
والبنت: لها من المسألة الأولى باعتبار الخنثى ذكراً 5 × 1 = 5.
ولها من المسألة الثانية باعتبار الخنثى أنثى 2 × 3 = 6.
فأعطيت الأقل وهو (5) ورقمت مقابل اسمها من عمود الجامعة.

والخنثى: له من المسألة الأولى باعتباره ذكراً 10 × 1 = 10.
وله من المسألة الثانية باعتباره أنثى 2 × 3 = 6.
فأعطي أقل النصيبين وهو (6).

وبما أن العم يرث في حالة أنوثة الخنثى دون حالة ذكورته فلم يُعط شيئاً.

ثم جمع المأخوذ من الجامعة فكان (14) ووقف الباقي وهو (4) إلى البيان أو الصالح.
فإن بان الخنثى ذكراً كان موقوف له.

وإن بان الخنثى أنثى: فللعم ثلاثة وللبنت واحد ولا شيء للأم من الموقوف، حيث أنها أخذت نصيبها كاملاً.

مثال التوافق بين المسألتين:
توفيت امرأة عن زوج وأم وولد لأبوين خنثى.
وهذه صورتها:

نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست