responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
والباقي ثلاثة (3) موقوف إلى البيان أو الصلح.
فإن بان الخنثى ذكراً أخذ الموقوف وهو ثلاثة (3) ولا شيء للعم.
وإن بان الخثنى أنثى فالموقوف للعم.

مثال آخر في التماثل:
توفيت امرأة عن زوجها وولد أخ خثنى وعم.
وهذه صورتها.
التوضيح:
انظر إلى مسألتين حال ذكورة الخنثى وأنوثته تجد أصلها من اثنين مخرج فرض الزوج النصف.
وبما أن المسألتين متماثلتان فاكتفينا بإحداهما وجعلت هي الجامعة.
وبما أن الزوج لم يختلف نصيبه على كلا التقديرين أعطي فرضه النصف كاملاً وهو (1) من الجامعة.
أما ولد الأخ الخنثى فيختلف نصيبه:
فبتقدير ذكورته يكون له الباقي.
وبتقدير أنوثته لم يكن له شيء لأنها من ذوي الأرحام.

نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست