responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
ثم قسمنا التركة على مصحح المسألة 160 ÷ 8 = فكان الناتج = 20 وهو قيمة السهم الواحد من التركة وهو بمثابة جزء السهم.
ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم والناتج هو نصيبه من التركة.
فللزوج 3 (سهام) × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبه من التركة.
وللأم 2 (سهمان) × 20 (جزء السهم) = 40 ديناراً نصيبها من التركة.
وللشقيقة 3 (سهام) × 20 (جزء السهم) = 60 ديناراً نصيبها من التركة.

مثال آخر:
مات عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة هي (480) ديناراً فما نصيب كل وارث؟.

التوضيح:
أصل المسألة من 24 لوجود توافق بالنصف بين مخرج السدس ومخرج الثمن - فيحصل من ضرب نصف أحدهما بالآخر أربعة وعشرون وهي أصل المسألة-:
للزوجة الثمن (3) ثلاثة سهام.

نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست