نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 116
مثال في ثلث الباقي للجد خير له من المقاسمة وسدس جميع المال:
مات عن أم أو جدة وجد وخمسة إخوة.
وهذه صورتها:
التوضيح:
المسألة أصلها من (6) مخرج سدس الجدة.
للجدة فرضها السدس وهو واحد، والخمسة الباقية بين الجد والإخوة.
وليس لها ثلث صحيح فافترضنا ثلاثة مخرج ثلث الباقي وضربناها في المسألة وعملاً كذلك بالقاعدة (ص 48) وهو أن كل مسألة فيها سدس وثلث الباقي والباقي ومع عملية الضرب والقاعدة كان الناتج ثمانية عشر ومنه صحت المسألة.
للجدة سدسها وهو ثلاثة مما صحت منه المسألة.
وللجد ثلث الباقي بعد أن أخذت الجدة نصيبها وهو خمسه.
وللإخوة الخمسة الباقي وهو عشرة لكل واحد اثنان.
فالجد في هذه المسألة أخذ ثلث الباقي وهو خمسه من خمسة عشر وهو خير له من المقاسمة وسدس جميع المال، إذ لو قاسم الإخوة الباقي وهو خمسة عشر لما حصل له إلا اثنان ونصف، ولو قُدِّر له سدس جميع المال لما أعطى إلا السدس وهو ثلاثة وعليه فثلث الباقي خير له.
نام کتاب : إعانة الطالب في بداية علم الفرائض نویسنده : الأهدل، أحمد بن يوسف جلد : 1 صفحه : 116