responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
الرجال، وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبسه ذراعا فان زادت على ذاك عالمة بالنهى بطلت صلاتها، وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل البتة، فان أسبله فزعا أو نسيانا، فلا شيء عليه.
ثم ساق حديث مسلم عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)) قال: فهذا عموم للسراويل والقميص وسائر ما يلبس، ثم ذكر حديث ابن مسعود: ((المسبل فى الصلاة ليس من الله فى حل ولا حرام)). وعن ابن عباس رضى الله عنه: ((لا ينظر الله إلى مسبل)) وعن مجاهد: كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة.
قال: فهذا مجاهد يحكى ذلك يحكى ذلك عمن قبله وليسوا إلا الصحابة لأنه ليس من صغار التابعين بل من أوساطهم. وعن ذر بن عبد الله المرهبى [1] -وهو من كبار التابعين- قال: كان يقال: من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة.
قال: ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من أصحابه، ثم قال: قال على: يعنى ابن حزم نفسه المؤلف- فمن فعل فى صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمره الله فلا صلاة له، ثم ساق بعض ما قدمناه من احاديث الوعيد على من جر ثوبه وأسبله.
قلت: وقوله: (فان أسبله فزعا أو نسيانا فلا شئ عليه)، هو إشارة إلى ما أخرجه البخارى والنسائى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه: أنها لما كسفت الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا يجر إزاره.

[1] وفي المخطوط (الموهبي) والصحيح ما أثبتنا
نام کتاب : استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست