responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 93
الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» ([1])!
ــــــــــ

المطلب الرابع-إذا كانت هذه الحكومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم
وهذا التفصيل كله على فرض أن الحكومات العربية اليوم حكومات شرعية إسلامية لها ولاية على الأمة، فكان الواجب على السلطة في كل بلد - على فرض شرعيتها - أن تنصفهم وترفع الظلم عنهم، وأن تمنحهم حقهم، بما في ذلك حقهم في الشورى واختيار السلطة نفسها، وهو الحق الذي جعله الله لهم في قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى:38]،لا أن تقاتلهم وتقتلهم وتشنَّ الحروب عليهم كما في ليبيا وسوريا واليمن، وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا خرجت خارجة على الإمام الشرعي، دعاهم للفيئة والرجوع، فإن ذكروا ظلما وقع عليهم، وجب عليه رفعه عنهم وإنصافهم، ويحرم قتالهم إذا لم ينصفهم كما ثبت عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذَكَرُوا أَهْلَ النَّهَرِ فَسَبَّهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَسُبُّوهُمْ، وَلَكِنْ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ عَادِلٍ فَقَاتِلُوهُمْ، وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى إمَامٍ جَائِرٍ فَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ، فَإِنَّ لَهُمْ بِذَلِكَ مَقَالاًَ. [2]،وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا»،ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ»،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» (3)
ــــــــــــــ

[1] - صحيح البخاري (1/ 6) (1)
[2] - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (21/ 446) (39071) فيه مبهم، وقال عنه الدكتور حاكم: إسناده صحيح، وليس كذلك
(3) - صحيح البخاري (3/ 99) (2306)
[ش (فأغلظ) شدد في المطالبة وأثقل بالقول. (فهم به) قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد. (مقالا) صولة الطلب وقوة الحجة. (أمثل) أفضل]
نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست