responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 91
وعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» [1].

2 - أو مدافعون عن المظلومين:
وإن لم يقع عليهم ظلم مباشر، إلا أنهم خرجوا بشكل سلمي لنصرة المظلومين والدفاع عنهم، وهؤلاء قاموا بالواجب الشرعي كما قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة:[2]]،وجاء في الصحيح عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»،قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ» (2)
وجاء في عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:" أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ المَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ المَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ القَسَمِ، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: آنِيَةِ الفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ " (3)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ

[1] - السنن الكبرى للنسائي (3/ 455) (3545) صحيح
[2] - صحيح البخاري (3/ 128) (2444)
(3) - صحيح البخاري (2/ 71) (1239) وصحيح مسلم (3/ 1635) 3 - (2066)
[ش (عيادة المريض) زيارته من العود وهو الرجوع. (إجابة الداعي) تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة. (إبرار القسم) من البر وهو خلاف الحنث والمعنى تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك. (تشميت العاطس) تدعو له بالخير والبركة كأن تقول له يرحمك الله بعد حمده لله تعالى مشتق من الشوامت وهي القوائم فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عز وجل. (آنية الفضة) أي عن اقتنائها واستعمالها لما فيه من السرف والخيلاء ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. (الديباج) الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع من الحرير. (القسي) ثياب من كتان مخلوط بحرير. (الإستبرق) الثخين من الديباج والغليظ منه]
نام کتاب : الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست