نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 622
وعن يَحْيَى بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: إِنِّي لأَرَى لَهُ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ [1].
بهذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله. أمينا على إيمانه هو ودينه. أمينا على نفسه وعقله. أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .. ولا يجعله بهيمة في القطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسمع وتطيع! فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة. والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد، ولا تتفرق، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون! ذلك فيما ورد فيه نص صريح. فأما الذي لم يرد فيه نص. وأما الذي يعرض من المشكلات والأقضية، على مدى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئات - ولا يكون فيه نص قاطع، أو لا يكون فيه نص على الإطلاق .. مما تختلف في تقديره العقول والآراء والأفهام - فإنه لم يترك كذلك تيها. ولم يترك بلا ميزان. ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع .. ووضع هذا النص القصير، منهج الاجتهاد كله، وحدده بحدوده وأقام «الأصل» الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا.
«فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» .. ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا. فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته .. وهذه ليست عائمة، ولا فوضى، ولا هي من المجهلات التي تتيه فيها العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول. وهناك - في هذا الدين - مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية، وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى على الضمير المسلم المضبوط بميزان هذا الدين [2]. [1] - مسند أحمد (عالم الكتب) [8/ 809] (27269) 27812 صحيح
فالعبرة هي الحكم بما أنزل الله ليس إلا، ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه إذا لم يحكم بما أنزل الله. [2] - يراجع بتوسع فصل: «الثبات» في كتاب «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته». «دار الشروق». (السيد رحمه الله)
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 622