نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 508
وهدرت: أي لاضمان على صاحب البيت. فعين الإنسان -رغم حرمتها وصيانتها من الاعتداء عليها وتغليظ الدية فيها -لكنها هنا أهدرت ديتها بسب سوء استعمالها واعتدائها على حقوق الغير.
د-حرية التملك:
ويقصد بالتملك حيازة الإنسان للشيء وامتلاكه له، وقدرته على التصرف فيه، وانتفاعه به عند انتقاء الموانع الشرعية، وله أنواع ووسائل نوجزها في الآتي:
1) أنواع الملكية:
للملكية أو التملك نوعان بارزان، هما: تملك فردي، وتملك جماعي.
فالتملك الفردي: هو أن يحرز الشخص شيئاً ما، وينتفع به على وجه الاختصاص والتعين.
وقد أعطى الإسلام للفرد حق التملك، وجعله قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي، ورتب على هذا الحق نتائجه الطبيعية في حفظه لصاحبه، وصيانته له عن النهب والسرقة، والاختلاس ونحوه، ووضع عقوبات رادعة لمن اعتدى عليه، ضمانا له لهذا الحق، ودفعا لما يتهدد الفرد في حقه المشروع. كما أن الإسلام رتب على هذا الحق أيضا نتائجه الأخرى، وهي حرية التصرف فيه بالبيع أو الشراء والإجارة والرهن والهبة والوصية وغيرها من أنواع التصرف المباح.
غير أن الإسلام لم يترك (التملك الفردي) مطلقاً من غير قيد، ولكنه وضع له قيوداً كي لا يصطدم بحقوق الآخرين، كمنع الربا والغش والرشوة والاحتكار ونحو ذلك، مما يصطدم ويضيع مصلحة الجماعة. وهذه الحرية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة قال الله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [النساء:32].
أما النوع الثاني: فهو التملك الجماعي: وهو الذي يستحوذ عليه المجتمع البشري الكبير، أو بعض جماعاته، ويكون الانتفاع بآثاره لكل أفراده، ولا يكون انتفاع الفرد به إلا لكونه عضواً في الجماعة، دون أن يكون له اختصاص معين بجزء منه، مثاله: المساجد والمستشفيات العامة والطرق والأنهار والبحار وبيت المال ونحو ذلك. وما ملك ملكاً عاماً يصرف في
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف جلد : 1 صفحه : 508