responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 282
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء:58]،وعلى أساس توزيع الثروة العادل {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر:7] .. الخ
وهذا موقف عظيم من مواقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فعَنِ الْأَحْنَفِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي رَهْطٍ عَلَى بَابِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَخَرَجَتْ عَلَيْهِمْ جَارِيَةٌ، فَقَالُوا: سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَرِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ؛ إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللَّهِ قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ، فَدَعَانَا فَقَالَ: مَا قُلْتُمْ؟ فَقُلْنَا: خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، خَرَجَتْ عَلَيْنَا جَارِيَةٌ، فَقُلْنَا: سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَتْ: لَيْسَتْ سَرِيَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ قَالَ: وَقُلْنَا: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَعْلَمُ قَالَ: فَرَدَّدَهَا عَلَيْنَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقُلْنَا: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: أَنَا أُنَبِّئُكُمُ بِمَا أَسْتَحِلُّ مِنْ هَذَا الْمَالِ: حُلَّةٌ لِلشِّتَاءِ وَحُلَّةٌ لِلْقَيْظِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ وَأَعْتَمِرُ مِنَ الظَّهْرِ، وَقُوتُ أَهْلِي مِثْلُ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا أَفْقَرِهِمْ، ثُمَّ أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (1)
وقد تجلَّى مفهوم حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي في أوضح صوره في موقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حين رفض رفضا قاطعا قمع الخارجين على سلطته، وأمر من حاولوا الدفاع عنه كف أيديهم
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الدَّارِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَابٌ أَمْ ضَرْبٌ؟ - قَالَ: يَعْنِي طَابَ الْقِتَالُ - فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَيَسُرُّكَ أَنْ قَتَلْتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: «إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَ إِنْسَانًا وَاحِدًا فَكَأَنَّمَا قَتَلْتَ النَّاسَ جَمِيعًا» (2)
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا أَلْقَيْتُمُ السِّلَاحَ، فَأَلْقَيْتُ سَيْفِي فَمَا تَقَلَّدْتُهُ بَعْدُ» (3)

(1) - تاريخ المدينة لابن شبة (2/ 698) صحيح
(2) - تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1206) صحيح
(3) - تاريخ المدينة لابن شبة (4/ 1207) صحيح
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست