responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 145
ويدخل في هذا القسم من قتل مدافعا عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة بشرط أن يقتل بمحدد، وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمه ويكفن في أثوابه ...
الثاني: من الشهداء شهيد الآخرة فقط، وهو كل من فقد شرطا من الشروط السابقة، بأن قتل ظلما وهو جنب أو حائض أو نفساء أو لم يمت عقب الإصابة أو كان صغير أو مجنونا أو قتل خطأ ووجب بقتله مال، فهؤلاء ليسوا كاملي الشهادة إلا أنهم شهداء في الآخرة، لهم الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم كغيرهم، ومثل هؤلاء في شهادة الآخرة الغرقى والحرقى ومن مات بسقوط جدران عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباء وبداء الاستسقاء أو الإسهال أو ذات الجنب أو النفاس أو السل أو الصرع أو الحمى أو لدغ العقرب ونحوه كالموتى في أثناء طلب العلم .. ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وإن كان لهم أجر الشهداء في الآخرة.
الثالث الشهيد في الدنيا فقط وهو المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه وهذا لا يغسل ويكفن في ثيابه ويصلَّى عليه اعتبارا بالظاهر) [1].
ويلاحظ أن الحنفية جعلوا قتيل المعركة والمقتول ظلما بيد الجائر قسما واحدا، وأدخلوا معهم من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا عن غيره بالحق، ولو كان دفاعا عن غير مسلم ..
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا (المالكية قالوا: الشهيد هو من قتله كافر حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار سواء كان القتال ببلاد الحرب أو ببلاد الإسلام، كما إذا غزا الحربيون المسلمين، وحكم الشهيد المذكور أنه يحرم تغسيله والصلاة عليه ولو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما .... والشهيد المذكور يشمل شهيد الدنيا والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وشهيد الدنيا فقط وهو من قاتل للغنيمة، وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظلما في غير قتال الحربيين ولم يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره، فيجب تغسيله

[1] - الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 479)
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست