responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 135
الغربية التي فصلت الديني عن الدنيوي، أما في الإسلام فالشريعة تنتظم كل أفعال العباد، وتحكم لها أو عليها، لا يخرج عن أحكامها شيء مطلقا، فما حرمته فهو الحرام، وما أباحته فهو الحلال، وما أوجبته فهو الواجب!
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ» [1]،دليل على أن الأصل في الأشياء الدنيوية الإباحة، وهي أيضا حكم شرعي، فثبت أن الشارع قد حكم في كل شيء تفصيلا أو إجمالا، ودائرة الإباحة في الأشياء والمعاملات والعادات أوسع من دائرة الحظر، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]،وقال سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج:78]
وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنْ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» (2)
ــــــــــ

ثانيا- مشروعية القتال عن الدنيا
وإذا ثبت ذلك فالسؤال هل للإنسان شرعا فردا كان أو مجموعة أن يقاتل من أجل الدفاع عن حقوقه الدنيوية أم لا؟
والجواب كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية أن للإنسان الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وأرضه وحقه، ومن مات دون شيء من ذلك فهو شهيد، كما توافرت وتواترت بذلك النصوص كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ

[1] - صحيح مسلم (4/ 1836) 141 - (2363) وفيه قصة
(2) - مسند الروياني (2/ 317) (1279) والمعجم الكبير للطبراني (8/ 222) (7883) والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/ 430) حسن لغيره
نام کتاب : الأحكام الشرعية للثورات العربية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست