responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 91
الثانية مع الأولى [1].
الوجه الثاني: أنَّ من لا يجوز الجمع إلاَّ في وقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتًا للثانية بحال، فلا يكون مدركًا لشيءٍ من وقتها، ووقت الثانية وقتٌ لهما جميعًا، لجواز فعل الأولى في وقت الثانية.
ومن جوَّز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوِّز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق، ومتى أخَّر الأولى إلى الثانية كانت مفعولة لا واجبة لا يجوز تركها، ولا يجب نية جمعها، ولا يشترط ترك التفريق بينهما، فلا يصحُّ قياس الثانية على الأولى، والأصل ألاَّ تجب صلاة إلاَّ بإدراك وقتها [2].
الترجيح:
والراجح هو القول الأول لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، مع عدم وقوف أدلَّة القول الثاني أمام المناقشة.

[1] المهذب (1/ 61) المجموع (3/ 67) فتح العزيز (3/ 92) المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
[2] المغني (2/ 47) الشرح الكبير (1/ 222).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست