responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
الماء إلى البشرة بيقين، بخلاف المسح، فلا يسقط ذلك إلاَّ حيث أسقطه النص، وليس ذلك إلاَّ في الجنابة فقط [1].
ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية:
1 - أن ما فيه من ذِكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين، والأخذ بما فيهما أولى.
2 - أنَّ القائلين بعدم وجوب النقض لا يقولون بالاكتفاء بالمسح، بل يشترطون وصول الماء إلى البشرة، وإلا وجب النقض [2].
3 - أنَّ الحديث في الغسل للإحرام بالحج، وليس للغسل من المحيض، بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضًا ولَمَّا تطهر.
4 - ولأنَّ الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقَّق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعُفِيَ عنه في غُسل الجنابة؛ لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبَقِيَ على مقتضى الأصل في الوجوب [3].
القول الثاني: أنَّ ذلك مستحبٌّ وليس بواجب:
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية [6]، والحنابلة في قول. وهو قول عطاء، والحكم، والزهري [7].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما روته أسماء أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض،

[1] المحلى (2/ 53).
[2] انظر: المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).
[3] المغني (1/ 300).
[4] الهداية (1/ 16) فتح القدير (1/ 59) البحر الرائق (1/ 196) المبسوط (1/ 45).
[5] الكافي (1/ 144) القوانين الفقهية (23) المنتقى (1/ 96) المعونة (1/ 132).
[6] الحاديث (1/ 225، 226) المجموع (2/ 187) حلية العلماء (1/ 225).
[7] المغني (1/ 300) المبدع (1/ 197).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست