responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 68
للصلاة، ثم يُخلِّل شعره بيده، حتى إذا ظنَّ أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرَّات، ثم غسل جسده» [1].
والحديث في غُسل الجنابة، وقد قال أهل العلم: إنَّ غسل الحيض كغُسل الجنابة [2].
ثم يُستحب لها أن تغتسل بماءٍ وسدر، وتأخذ فِرصة مُمَسَّكة فتتبع بها مجرى الدم، والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته، فإن لم تجد مِسكًا فغيره من الطيب، فإن لم تجد فالماءُ شافٍ كاف [3].
ويدلُّ لهذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنَّ أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها [4] وماءها، فتتطهر بها فتحسن الطهر، ثم تأخذ فرصة ممسَّكة [5] فتتطهَّر بها» فقالت أسماء: وكيف أتطهَّر بها؟ فقال: «سبحان الله!! تطهري بها»، فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك: تتبَّعي أثر الدم [6].

[ثانياً: الغُسل المجزئ] (*)
أما الغُسل المجزئ فيحصل بأن تعمَّ الحائض بدنها بالماء،

[1] أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل (1/ 69) ومسلم في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة (1/ 253، 255).
[2] قال ابن عبد البر: .. وكذلك غسل المرأة من الحيض، والنفاس، والجنابة سواه، الكافي (1/ 145) وقال الماوردي .. غسل المرأة من حيضها، ونفاسها كغسلها من جنابتها الحاوي (1/ 226).
وقال ابن قدامة: وغسل الحيض كغسل الجنابة، إلا في نقض الشعر. المغني (1/ 302).
[3] الحاوي (1/ 226) المغني (1/ 302).
[4] السدر: ورق شجر النبق. النهاية (2/ 353) ترتيب القاموس (2/ 539).
[5] الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف، أو قطن، أو خرقة، والممسكة المطيبة بالمسك.
النهاية (3/ 431).
[6] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (1/ 261).
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست