responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 67
القول الثاني: أنه لا يملك إجبارها:
ذهب إليه الحنفية [1]، والمالكية [2]، والحنابلة في القول الثاني [3].
واستدلَّ لهذا القول:
بأنها غير معتقدة لذلك [4]، وقد قال تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256].
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من توقُّف حلِّ وطء الزوج عليه، ولأنَّ الغُسل منه ليس بتعبُّدٍ محض، بل هو معقول المعنى، ولذا استُحِبَّ للمستحاضة عند الصلاة، ولأنه لا يتكرَّر كثيرًا فلا يُشَقُّ.

الفرع الثاني: في صفته:
للغسل من الحيض صفتان، صفة كمال، وصفة إجزاء.

أولاً: صفة الكمال:
فالغُسل الكامل ما اشتمل على: النيَّة، والتسمية، وغسل اليدين ثلاثًا، وغسل ما بها من أذى، والوضوء، وأن تحثي على رأسها ثلاثًا تروي بها أصول شعرها، ثم تفيض الماء، على سائر بدنها، وتُدلِّك بدنها بيدها، وأن تبدأ بشقِّها الأيمن [5].
قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة [6]، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا، وتوضَّأ وضوءه

[1] البحر الرائق (3/ 11).
[2] القوانين الفقهية (23).
[3] الإنصاف (8/ 350).
[4] جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 103).
[5] انظر: الهداية (1/ 16) بداية المجتهد (1/ 32) الحاوي (1/ 226) المغني (1/ 287) كشاف القناع (1/ 152) المبدع (1/ 194).
[6] المغني (1/ 289).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست