نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 64
ووجه الاستشهاد منهما ظاهر ([1]):
4 - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب [2].
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا [3] وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.
5 - أنه روي ذلك عن ابن عباس [4]، وابن مسعود [5].
6 - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة [6].
القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:
ذهب إليه الحنفية [7]، والمالكية [8]، والشافعية في مقابل الأصح [9].
واحتجُّوا بما يلي:
1 - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» [10] وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور [11]. [1] انظر: المغني (1/ 201). [2] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 146). [3] الأوسط (1/ 106) المغني (1/ 201). [4] أخرجه الطبري في التفسير (5/ 63) وابن المنذر في الأوسط (2/ 107). [5] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 412) والطبري في التفسير (5/ 63). [6] المهذب (1/ 45). [7] انظر: فتح القدير والهداية (1/ 165) رد المحتار (1/ 292) مجمع الأنهر (1/ 53). [8] الكافي (1/ 31) الشرح الصغير (1/ 312) مواهب الجليل (1/ 374). [9] المجموع (2/ 358) والمهذب (1/ 45) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولاً واحدًا. ولعله قول الجميع. [10] سبق تخريجه (58). [11] فتح القدير (1/ 165) مجمع الأنهر (1/ 53) المجموع (2/ 161).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 64