responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 61
تحتها وهي تصلي [1].
والشاهد منه: إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاعتكاف المستحاضة، والحائض مثلها لا فرق [2].
ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم من أنفه [3].
6 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «ناوليني الخُمرة [4] من المسجد» قالت: إني حائض، قال: «إن حيضتك ليست في يدك» [5].
7 - ومثله حديث ميمونة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض [6].
ووجه الاستدلال منهما ظاهر:
8 - أن المشرك يجوز أن يترك فيمكث في المسجد، فالمسلمة الحائض من باب أولى [7].
ونوقش من أوجه:
الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر، فهو ممنوع.
الوجه الثاني: علي التسليم بجواز مكث الكافر، فلأن الكافر لا

[1] أخرجه البخاري، في كتاب الحيض، باب الاعتكاف للمستحاضة (1/ 85).
[2] المحلى (5/ 289، 290).
[3] المغني (1/ 201).
[4] الخمرة: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده، من حصير أو نسيج من خوص، وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه، أي: تغطيه، وقيل: لأن خيوطها مستورة بسعفها. النهاية (2/ 77).
[5] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها (1/ 245) سبق تخريجه.
[6] أخرجه النسائي في كتاب الحيض، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد (1/ 161).
[7] المجموع (2/ 160).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست