نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 51
الجانب الثاني في مسِّ كتُب الحديث والفقه ونحوها مما اشتمل على القرآن:
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمسِّ المصحف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز:
ذهب إليه المالكية [1]، والحنابلة [2]، وبه قال بعض الحنفية [3] وبعض الشافعية [4].
الأدلَّة:
1 - ما ثبت من حديث ابن عباس في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى قيصر، وقد ضمنه آية من كتاب الله [5].
ووجه الاستدلال:
تضمينه - صلى الله عليه وسلم - للكتاب الآية من القرآن، ومن المعلوم أنهم سيمسُّونه، وهذا يدلُّ على جواز مس المحدث لِما اشتمل على آيات من القرآن ومنها كتُب الحديث والفقه [6].
2 - ولأنها لا يقع عليها اسم «مصحف» ولا تثبت لها حُرمته [7].
القول الثاني: أنه يُكرَه:
ذهب إليه بعض الحنفية [8]، وبعض الشافعية [9]. [1] سراج السالك (1/ 95) حاشية الدسوقي (1/ 125). [2] المغني (1/ 204) المبدع (1/ 174) كشاف القناع (1/ 135). [3] تحفة الفقهاء (2/ 31) بدائع الصنائع (1/ 33) رد المحتار (1/ 176). [4] المجموع (2/ 68) روضة الطالبين (1/ 80). [5] سبق تخريجه. [6] انظر: المغني (1/ 204) [7] المغني (1/ 204) كشاف القناع (1/ 135). [8] فتح القدير (1/ 169) رد المحتار (1/ 176) الفتاوى الهندية (1/ 39). [9] المجموع (2/ 69،،70).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 51