نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 42
واحتجَّا بأنَّ آلة اللمس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره [1].
ونوقش: بأنَّ هذا ليس بصحيح؛ فإنَّ كلَّ شيءٍ لاقى شيئًا فقد مسَّه [2].
القول الثالث: أنَّ لها مسَّه مُطلقًا:
ذهب إليه جمعٌ من فقهاء السلف، منهم سعيد بن جبير، ومجاهد، والضحاك وأبو العالية [3].
وهو قول داود [4]، وابن حزم [5]، ورُوِيَ عن الحكم وحماد [6].
الأدلَّة:
1 - ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى هرقل عظيم الروم: «أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن تولَّيت فإنما عليك إثم الأريسيين [7] و {يَا أَهْل الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] إلى قوله {مُسْلِمُونَ}» [8]. [1] المغني (1/ 203). [2] المغني (1/ 203). [3] الأوسط (2/ 103) النباية (1/ 646) المغني (2/ 202). [4] المغني (2/ 202). [5] المحلى (1/ 107). [6] المجموع (2/ 72). [7] الأريسيين: قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى، فرُوي بوزن «الكريمين»، ورُوي الإريسين بوزن «الشربيين»، ورُوي: الإريسيين، بوزن «العظميين».
وأما معنى: فقيل: هم الخدم والخول، يعني لصده إياهم عن الدين، وقيل: هم «الأكارون»، وكانوا جماعة من الفرس، وهم عبدة النار، فجعل عليه إثمهم.
وقيل: إن في رهط هرقل فرقة تعرف بـ «الأروسية»، فجعل النسب إليهم وقيل «الأريسون»، الملوك واحدهم «إريس»، وقيل: هم العشارون، انظر: النهاية (1/ 38). [8] سبق تخريجه.
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 42