نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 39
ويدلُّ لإطلاقه على الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» [1].
وعلى الثاني: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: [6]].
وعلى الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» [2].
وعلى الرابع: الإجماع على أنَّ الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى «طاهرًا»، فحمله على أحد هذه المعاني حملاً للمشترك على أحد معانيه، والراجح خلافه، فعليه يحتاج إلى دليل [3].
وأجيب عنه:
بأنَّ الصحيح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه [4].
ورُدَّت الإجابة: بأنه لو سُلِّم لَمَا صحَّ فيما نحن فيه لوجود المانع، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا ينجس» [5].
الوجه الثالث: إنَّ إطلاق اسم «النجس» على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر، لا يصحُّ، لا حقيقةً ولا مجازًا ولا لغةً [6].
قال الشوكاني: فإذا ثبت هذا فالمؤمن طاهرٌ دائمًا فلا يتناوله الحديث، سواء كان جنبًا أو حائضًا أو محدثًا أو على بدنه نجاسة [7].
الوجه الرابع: أنه محمولٌ على من ليس بمشرِك. [1] سبق تخريجه. [2] من حديث المغيرة بن شعبة، أخرجه البخاري، في كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتين (1/ 59) ومسلم في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (1/ 230). [3] نيل الأوطار (1/ 243). [4] نيل الأوطار (1/ 244). [5] سبق تخريجه. [6] نيل الأوطار (1/ 244). [7] المصدر السابق.
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 39