نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 37
ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو [1][2].
الوجه السادس: أنه لو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثًا أكبر أو أصغر، فإنَّ هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، والراجح كون المشترك مُجملاً في معانيه، فلا يُعيِّن حتى يبين.
وقد دلَّ الدليل ههنا أنَّ المراد به غيره لحديث: «المؤمن لا ينجس» [3].
ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحلِّ النزاع ترجيحًا بلا مُرجح، وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه، وفيه الخلاف، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لَما صحَّ لوجود المانع وهو حديث: «المؤمن لا ينجس» [4][5].
2 - حديث كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمر بن حزم وفيه: «... وأن لا يمسَّ القرآن إلا طاهر» [6]. [1] أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (4/ 15).
ومسلم في كتاب الإمارة، باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (3/ 1490). [2] نيل الأوطار (1/ 244). [3] سبق تخريجه. [4] سبق تخريجه. [5] نيل الأوطار (1/ 244). [6] حديث عمر بن حزم أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول (611).
والنسائي في كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، واختلاف الناقلين له (8/ 58).
وابن حبان في صحيحه، في كتاب التاريخ، باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (8/ 18).
والدارقطني في الديات (3/ 209) والدارمي في السنن كتاب الديات، باب كم الدية من الإبل (2/ 193) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الديات، باب جماع أبواب الديات فيما دون النفس (8/ 80) والحاكم في المستدرك في كتاب الزكاة (1/ 395) وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل: قد أسند هذا الحديث ولا يصح. التلخيص الحبير (4/ 17).
وقال ابن جزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة، لا تقوم بها حجة، المحلى (12/ 125).
وصححه جماعة من الأئمة؛ منهم: الحاكم، وابن حبان، والبيهقي وقال أحمد أرجو أن يكون صحيحًا.
وصححه غيرهم من حيث الشهرة، فقال الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم، معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة.
وقال العقيلي: هذا حديث ثابت محفوظ، انظر: التلخيص الحبير (4/ 18) الهداية في تخريج أحاديث البداية (8/ 496).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 37