responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 30
ووجه الدلالة:
أنَّ الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن، لا فرق بين الآية وما دونها، لأنَّ قوله: «شيئًا» نَكِرَةٌ في سياق النفي؛ فتعمُّ القليل والكثير [1].
ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج [2].
2 - حديث علي السابق؛ قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: «هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجُنب فلا ولا آية» " [3].
ووجه الدلالة واضح: وإذا ثبت هذا في الجُنب فالحائض مثله.
ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاج [4].
3 - حديث قصَّة عبد الله بن رواحة مع زوجته، وفيه قوله لها: "وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جُنب" [5].
وهذا نصٌّ عام يشمل القليل والكثير.
ونوقش: بضعفه أيضًا كما أسلفنا [6].
4 - ولأنه قرآن فمُنع من قراءته كالآية [7].
القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية، دون الآية التامة:
ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، اختارها بعض أصحابه [8].
والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند أصحابه [9].

[1] فتح القدير (1/ 167) المغني (1/ 200).
[2] انظر: (21).
[3] سبق تخريجه.
[4] انظر: (23).
[5] سبق تخريجه.
[6] انظر (23).
[7] المغني (1/ 200).
[8] مختصر الطحاوي (18) بدائع الصنائع (1/ 38) فتح القدير (1/ 167) المبسوط (152) اللباب (1/ 48).
[9] الإنصاف (1/ 243) المبدع (1/ 188) الفروع (1/ 201) المغني (1/ 200)
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست