responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 259
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف [1].
وأجيب: بأن هذا غير مسلم بل الحديث صحيح [2].
الوجه الثاني: أنه على تقدير حذف مضاف، أي: توضئي لوقت كلِّ صلاة.
وأجيب: بأن هذا مجاز، يحتاج إلى دليل [3].
2 - ولأن مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كلِّ خارجٍ من الفرج، خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة، وبقي ما عداها على مقتضاه [4].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرى.
الوجه الثاني: أنكم تُجيزون لها النافلة ولا ضرورة [5].
3 - ولأنها طهارة ضرورة فلم يَجُز أن تجمع بها بين فرضين قياسًا على فرضه في وقتين [6].
4 - ولأنَّ كلَّ من لم يُجِز أن يُصلِّي بعد فرضه إذا لم يجز أن يصلِّي بعد فرضه قضاء كالمحدث [7].
القول الخامس: أنَّ عليها أن تتوضَّأ لوقت كلِّ صلاة، وتصلِّي بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت.

[1] المجموع (2/ 535) بل قال النووي: باتفاق الحفاظ.
[2] انظر: تخريجه.
[3] نيل الأوطار (1/ 332).
[4] المجموع (2/ 535).
[5] البناية (1/ 776).
[6] الحاوي (1/ 442).
[7] المصدر السابق (1/ 442).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست