نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 257
الوجه الرابع: أن تُحمَل أحاديث الغسل لكلِّ صلاة على الاستحباب جمعًا بينها، وبين ما في الأحاديث الصحيحة [1].
القول الثاني: أنها تغتسل لكلِّ يوم غُسلاً واحدًا.
ذهب إليه جماعة من أهل العلم [2].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - ما أخرجه أبو داود عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلَّ يوم [3].
2 - وقال ابن رشد: فلعلَّهم إنما أوجبوا ذلك عليها لمكان الشكِّ، ولست أعلم في ذلك أثرًا [4].
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر:
ذهب إليه الحسن، وسعيد بن المسيب، وسالم، وعطاء [5].
واستدلُّوا بما يلي:
1 - بأنه رُوي ذلك عن عائشة وابن عمر وأنس بن مالك [6].
2 - ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال، وأبعده عن الضرر فقالوا بذلك [7].
القول الرابع: أنه لا يجب عليها غسل، غير اغتسالها في إدبار [1] نيل الأوطار (1/ 284، 320) البناية (1/ 677). [2] المجموع (2/ 536) بداية المجتهد (2/ 43). [3] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل كل يوم مرة (1/ 212). [4] بداية المجتهد (1/ 43). [5] المجموع (2/ 535) نيل الأوطار (1/ 283). [6] أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 211). [7] انظر: المنتقى (1/ 126).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 257