نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 254
«تلجَّمي» [1] لما قالت: إنه أكثر من ذلك.
قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك، ثم خرج الدم، فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشدِّ والطهارة [2]، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شدُّة أكثر من ذلك، لم تبطل الطهارة؛ لأنه لا يمكن التحرُّز منه، فتصلِّي ولو قطَرَ الدم [3].
قالت عائشة: اعتكفتْ مع رسول الله امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلِّي [4].
المطلب الثاني
فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء
القول الأول: أنَّ عليها أن تغتسل لكلِّ صلاة:
إلاَّ أن تؤخِّر الظهر إلى العصر فتصلِّيهما معًا، وكذا المغرب مع العشاء، ثم تغتسل لفجرٍ غُسلاً ثالثًا.
ذهب إليه ابن حزم [5]. [1] سبق تخريجه في الصفحة السابقة. [2] وهذا من الحنفية، والشافعية، والحنابلة اللذين يرون أنَّ خروج الدم حدث في حقِّ المستحاضة انظر: الحاوي (1/ 443) (2/ 533) المغني (1/ 421) فتح القدير (1/ 180) وقد ذهب مالك وربيعة وجماعته من أهل العلم إلى عدم لزوم الوضوء عليها بخروج الدم، فلا يلزمها الوضوء لكل صلاة، ما لم يرد عليها ناقض من نواقض الوضوء.
انظر: جامع المسائل الفقهية (1/ 99) بداية المجتهد (1/ 43) السيل الجرار (1/ 150) المغني (1/ 422). [3] انظر: الحاوي (1/ 443) المجموع (2/ 532) المغني (1/ 421). [4] سبق تخريجه. [5] انظر: المحلى (2/ 286).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 254