نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 252
المبحث الأول
في أن حُكمها حكم الطاهرات
ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المستحاضة فيما يلزمها من العبادات وتستبيحه من القرب حكم النساء الطاهرات، وأنه لا يثبت لها شيء من أحكام الحيض.
وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على أنها تقرأ القرآن، وأنَّ عليها جميع الفرائض التي على الطاهر [1].
وقد رُوي عن إبراهيم النخعي أنها لا تمسُّ مُصحفًا [2]، ولم أعثر على دليلٍ لِما ذهب إليه إبراهيم.
وهو محجوج بالقياس على الصلاة والقراءة [3]. [1] انظر: المجموع (2/ 542) معالم السُنن (1/ 217) شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 17) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي (1/ 99) الحاوي (1/ 442) كشاف القناع (1/ 207). [2] المجموع (2/ 542). [3] المصدر السابق.
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 252