نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 246
المبحث الرابع عشر
في أنه علامة على البلوغ
إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها، ذهب إليه كافة أهل العلم [1].
وقد دلَّ عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة حائضٍ إلاَّ بخمار» [2].
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدلَّ على أنَّ التكليف حصل به [3]. [1] انظر: رد المحتار (6/ 299) مواهب الجليل (1/ 375) المجموع (2/ 367) مغني المحتاج (1/ 120) المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199). [2] سبق تخريجه. [3] المبدع (1/ 262) كشاف القناع (1/ 199).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 246