نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 233
وقولهما أولى [1].
وأما ابن عمر: فقد روى مالك بن نافع أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلقة [2]، وهذا أصح عنه [3].
3 - أن ذلك مقتضى القياس، فإنه استبراءٌ لمجرَّد العلم ببراءة الرحم، فكفَّت فيه حيضة، كالمسبيَّة، والأمَة المستبرأة، والحرة المهاجرة [4].
والشارع إنما جعل عدَّة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلِّق والمرأة ليطول زمان الرجعة، وهذه الحكمة منتفية هنا [5].
الترجيح:
والراجح هو القول الثاني لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، ومنه الحديث الصحيح، وكذا ما ذكروه من القياس على من كانت في معناها. [1] المغني (11/ 196). [2] الموطأ في باب طلاق المختلعة من كتاب الطلاق (385). [3] المغني (11/ 196). [4] زاد المعاد (5/ 679). [5] زاد المعاد (5/ 679 - 670).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 233