responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 231
المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة وخلاس بن عمرو، والليث والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد [1].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنَّ الآية عامة في المطلَّقات، خصَّ منها المختلعة بالسُنة كما سيأتي.
الوجه الثاني: أنَّ الآية في الرجعية أما المختلعة فلما لم يكن عليها رجعة، لم يكن عليها عدَّة، بل استبراءٌ بحيضة؛ لأنها لما افتدت منه وبانت ملكت نفسها، فلم يكن أحقَّ بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدَّة عليها بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فيكفي مجرد الاستبراء [2].
ونوقش: بأنَّ الأمر ليس معلَّقًا بحقِّ الزوج في الرَّجعة، لوجوب الثلاثة قروء في حقِّ البائن.
وأجيب: بأنَّ هذا منعَ منه الإجماع، على أنَّ من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يلزم البائن سوى قرء واحد [3].
2 - أنه رُوِي عن عليِّ بن أبي طالب [4].
3 - ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة، فكانت ثلاثة قروء، كغير الخلع [5].

[1] الإشراف لابن المنذر (4/ 288) المغني (11/ 195).
[2] زاد المعاد (5/ 670، 671).
[3] انظر: زاد المعاد (5/ 373).
[4] أخرجه ابن المنذر في الإشراف (4/ 288).
[5] المغني (11/ 196).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست