responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 227
الدليل الثالث: من أدلة الجمهور:
3 - ولأنه معنى ذو عدد، يُبنى على التفاضل، فلا تساوي فيه الأمة الحرَّة كالحدِّ [1].
وقد روى هذا المعنى عن ابن مسعود من قوله: يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة [2].
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أن الأثر لا يصحُّ، لأنه منقطع؛ إذ هو عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ولم يسمع إبراهيم من عبد الله [3].
وأجيب بعدم التسليم بالانقطاع:
لقول إبراهيم: إذا قلت "قال عبد الله"، فقد حدَّثني غير واحد عنه، وإذا قلت: "قال فلان عنه"، فهو عمَّن سمَّيت.
ومن المعلوم أنَّ بين إبراهيم وعبد الله أئمَّة ثقات، لم يُسمِّ قط متهمًا ولا مجروحًا ولا مجهولاً، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمَّة أجلاَّء نبلاء، وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله، لم يتوقَّف في ثبوته عنه [4].
الوجه الثاني: لو سلم بصحته فإنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه، ما نحن جعلنا عليها نصف العذاب، ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة، بل الله تعالى جعل عليها نصف العذاب، ولم يجعل لها نصف الرخصة.
ثم هبك لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب وكان ذلك مباحًا لنا أن نجعله، فمن أين لنا أن نجعل لها نصف الرخصة؟ (5)

[1] المغني (11/ 206).
[2] أخرجه عبد الرزاق في المصنف (12879) عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ورجاله ثقات.
[3] المحلى (11/ 717).
[4] زاد المعاد (5/ 653).
(5) المحلى (11/ 717).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست