نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 225
فدلَّ على أن بدلها في حقِّها ثلاثة [1].
وأجيب: بأنَّ القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إنَّ عدَّتها حيضتان، وقد أفتوا بهذا وهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها شهران.
ذهب إليه الشافعي في قول [2]، وأحمد في رواية عنه [3]، وروي عن عمر، وهو قول عطاء، والزهري، وإسحاق [4].
وحجَّة هذا القول: أنَّ عدتها بالأقراء حيضتان، فجعل كلّ شهر مكان حيضة [5].
والقول الثاني: أنَّ عدّتها شهر ونصف:
ذهب إليه أبو حنيفة [6]، والشافعي في قول [7]، وأحمد في رواية عنه، وسعيد بن المسيب [8]، وهو قول علي وابن عمر [9].
وحجة هذا القول:
1 - أنَّ التصنيف في الأشهر ممكن، فتنصفت بخلاف القروء.
ونظير هذا: أنَّ المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مُدٍّ [1] زاد المعاد (5/ 655). [2] روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326). [3] زاد المعاد (5/ 655)، المغني (11/ 209). [4] المغني (11/ 209)، زاد المعاد (5/ 655).
والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في باب عدَّة الأمَة (7/ 425). [5] زاد المعاد (5/ 655) المغني (11/ 209). [6] البناية (4/ 775). [7] روضة الطالبين (8/ 371) مغني المحتاج (3/ 386) حلية العلماء (7/ 326). [8] المغني (11/ 209) زاد المعاد (5/ 655). [9] أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق، باب كم عدة الأمة إذا طلقت (5/ 166، 167).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 225