نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 213
وجه الاستدلال:
أنَّ الله نقلهنَّ عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصل الحيض [1] كما قال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا} [المائدة: [6]].
3 - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]
وهذا هو الحمل والحيض عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي.
ولهذا قال السلف والخلف، هو الحمل والحيض، وقال بعضهم: الحمل، ولم يقل أحد قط: إنه الطهر [2].
4 - ولأنَّ لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلاَّ للحيض ([3])،
ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر، فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل متعين [4].
5 - ما جاء في حديث ابن عباس: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «خير بريرة، فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة فكانت عدَّة الحرَّة هي الثلاث الحيض» [5]. ومن حديث عائشة: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» [6]. [1] المغني (2/ 201) زاد المعاد (5/ 611) فتح القدير (4/ 311). [2] زاد المعاد (5/ 610). [3] ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك».
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر (1/ 208) والترمذي في كتاب الطهارة، باب المستحاضة تتوضَّأ لكلِّ صلاة (1/ 220) وابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها (1/ 204). [4] انظر: المغني (1/ 201) زاد المعاد (5/ 609) المبدع (8/ 117) السيل الجرار (2/ 380). [5] أخرجه أحمد في المسند (2542، 3405).
قال الشوكاني: ورجاله رجال الصحيح السيل الجرار (1/ 381). [6] أخرجه ابن ماجة في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أُعتِقت (1/ 671) قال في الزوائد إسناده صحيح ورجال موثوقون .. وكذا قال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 381).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 213