responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 194
وكذلك القذف محرَّم، ويترتَّب عليه أثره من الحدِّ، ورد الشهادة وغيرهما [1].
وأجيب عن المناقشة: أمَّا القياس على الظهار، فأجيب عنه بأنه قياس يدفعه ما ذكرنا من النصِّ، وسائر تلك الأدلَّة التي هي أرجح منه.
ثم يقال: هذا معارَض بمثله، سواء معارضة القلب بأن يقال: تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح.
ويقال ثالثًا: ليس للظهار جهتان: جهة حلٍّ، وجهة حُرمة، بل كلُّه حرام، فإنه مُنكر من القول وزور، فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائز وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردَّة، فإذا وجد لم يوجد إلاَّ مع مفسدته، فلا يُتصوَّر أن يُقال منه حلال صحيح وحرام باطل بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارَنَتْهَا مفاسدها فترتبت عليه أحكامها، وإلحاق الطلاق بالنكاح، والبيع والإجارة، والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أولى [2].
وأمَّا القياس على وقوع الطلاق من الهازل مع تحريمه، فهو قياس مع الفارق؛ لأنَّ طلاق الهازل إنما وقع لأنه صادف محلاًّ، وهو طُهر لم يجامع فيه فنُفِّذ، وكونه هزل به إرادة منه ألاَّ يترتَّب أثره عليه، وذلك ليس إليه بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألاَّ يكون سببه فلم ينفعه ذلك، بخلاف من طلَّق في غير زمن الطلاق، فإنه لم يأتِ السبب الذي نصبه الله سبحانه مفضيًا إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسببٍ من عنده وجعله هو مفضيًا إلى حُكمه، وذلك ليس إليه.
وأمَّا قياسه على زوال الإيمان بالكلام المحرم إذا كان كفرًا، فمع

[1] زاد المعاد (5/ 231، 232).
[2] زاد المعاد (5/ 238، 239) تهذيب السُنن (3/ 96).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست