responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 187
الدارقطني: يخطئ كثيرًا ومثل هذا إذا تفرَّد بحديث لم يكن حديثه حجَّة [1].
ثم لو صحَّ - ولم يصحّ قط - لكان لا حجة فيه، لأنه كان معنى قوله: «ألزمناه بدعة» أي: إثمها، وليس فيه، أنه يُحكم عليه بإمضاء حكم بدعته [2].
4 - أنه رُوي عن زيد وعثمان الفتيا بوقوع الطلاق [3].
ونوقش: بأن هذا لا يصِحُّ عنهما، فإنَّ أثر عثمان فيه كذَّاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل.
وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد، ثم لو صح ما روي عنهما: لكان معارضًا بما صح عن ابن عمر أنه قال لا يعتد بها [4].
5 - أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق في الحيض، وهو صاحب القصة، وأعلم الناس بها، وأشدُّهم اتباعًا للسُنن، وتَحرُّجًا من مخالفتها [5].
ونوقش: بأنَّ هذا غير مسلم، إذ الصحيح عنه عدم الاعتداد بهذه الطلقة، ولو فرض صحَّة النقل عنه بالوقوع، لكان معارضًا بما نقل عنه من عدم الاعتداد، ثم على فرض أن هذا رأيه، فالعبرة بما رواه لا بما رآه [6].
6 - أنَّ الفروج يحتاط لها، والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق،

[1] المحلى (11/ 455) زاد المعاد (5/ 238).
[2] المحلى (11/ 455).
[3] أخرجها ابن حزم في المحلى (11/ 454) وضعَّفها.
[4] زاد المعاد (5/ 238).
[5] زاد المعاد (5/ 230).
[6] زاد المعاد (5/ 236).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست