نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 180
الفرع الثاني: في وقوع الطلاق:
أمَّا الإلزام بالطلاق المحرَّم، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول: أنه يقع، ويلزمه طلاقه.
ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومنهم: الأئمَّة الأربعة وأصحابهم [1]، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبو ثور [2].
قال ابن المنذر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلاَّ ناسًا من أهل البدع [3].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]
وهذا يعمُّ كلَّ طلاق.
وكذلك قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ولم يفرِّق.
وكذلك قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]
وقوله: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ} [البقرة: 241].
وهذه مطلَّقة.
وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلاَّ بنصٍّ أو إجماع [4]. [1] انظر: الهداية وفتح القدير والعناية (3/ 474) رد المحتار (3/ 224) إعلاء السُنن (11/ 146) المبسوط
(6/ 16) المنتقى (3/ 96) الإشراف (2/ 123) بداية المجتهد (2/ 48) الكافي (1472) الشرح الصغير (3/ 343) روضة الطالبين (8/ 4) مغني المحتاج (3/ 309) حلية العلماء (7/ 19) المغني (10/ 327) الكافي (3/ 160) المحرر (2/ 51) المبدع (7/ 260) الإنصاف (8/ 448) زاد المعاد (5/ 223) السيل الجرار (2/ 348) مجموع فتاوى ابن تيمية (33/ 81). [2] الإشراف لابن المنذر (4/ 163). [3] الإشراف له (4/ 163) ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر (10/ 327). [4] زاد المعاد (5/ 229).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 180