نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170
القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة:
ذهب إليه الحنابلة [1].
لأنَّ وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد الخبر بها في الحائض وغيرها لا يساويها؛ لأنَّ الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم [2].
القول الثاني: أنَّ عليه نصف دينار:
ذهب إليه قتادة والأوزاعي [3].
لأنه حكم تعلَّق بالوطء في الحيض، فثبت قبل الغسل، كالتحريم [4].
ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضًا فإنَّ الكفارة تجب بالوطء في الحيض، ولا تجب في غيره [5].
الترجيح:
والراجح هو القول الأول، لِما ذكروه من استدلال، في مقابل ضعف ما ذكر للقول الثاني.
الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج، مما هو دون السرَّة وفوق الركبة.
وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يحرم:
ذهب إليه الحنفية [6]، والمالكية [7]، والشافعية في الأصح (8) [1] المغني (1/ 418). [2] المغني (1/ 418). [3] المغني (1/ 418). [4] المغني (1/ 418). [5] المغني (1/ 418). [6] فتح القدير (1/ 167) مجمع الأنهر (1/ 53) البحر الرائق (1/ 208). [7] المنتقى (1/ 117) الإشراف (1/ 45) بداية المجتهد (1/ 41) القوانين (31) المعونة (1/ 184).
(8) المجموع (2/ 363) حلية العلماء (1/ 276) مغني المحتاج (1/ 110) الوجيز (1/ 52).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 170