نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 168
الحيض، وهو باق [1].
الوجه الثاني: أنه يُنتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض [2].
الوجه الثالث: أنَّ الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف الحيض [3].
الوجه الرابع: أنَّ حدث الحيض آكد من حدث الجنابة، فلا يصحُّ قياسه عليه [4].
القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقط، أو توضَّأت فقط، أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت فقد حلَّ لزوجها وطؤها، ذهب إليه داود وابن حزم [5].
وروي نحوه عن قتادة وعطاء [6]، وذكره ابن رشد للأوزاعي [7]، وحكي أيضًا عن طاوس ومجاهد [8].
الأدلَّة:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ} [البقرة: 222].
فقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض. [1] المجموع (2/ 371). [2] المجموع (2/ 371) المغني (1/ 420). [3] المجموع (2/ 371). [4] المغني (1/ 420). [5] انظر: المحلى (2/ 233) (11/ 309). [6] المحلى (11/ 309) الأوسط (2/ 213). [7] بداية المجتهد (1/ 43). [8] الأوسط (2/ 13) حلية العلماء (1/ 289).
لكن قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاء، ومجاهد، وطاوس فقد روينا عن عطاء، ومجاهد، خلاف هذا القول. وذكر الروايتين عنهما ثم قال: فهذا ثابت عنهما والذي روي عن عطاء، وطاوس، ومجاهد الرخصة، ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج الأوسط (2/ 214).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 168