نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 150
الفرع الأول: في الوطء في الفرج:
وفيه جانبان:
الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم.
الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال.
الجانب الأول: وفيه فقرتان:
الفقرة الأولى: في حُكمه.
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء فيه.
الفقرة الأولى: في حكمه:
اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض [1].
وقد دلَّ على ذلك:
1 - قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222].
وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أنس: «..... اصنعوا كلَّ شيءٍ إلاَّ النكاح» [2].
3 - حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أتى كاهنًا، فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضًا، فقد كفر بما أُنزِل على محمد» [3]. [1] انظر: حكاية الإجماع في المحلى (2/ 220) المغني (1/ 386، 414) المجموع (2/ 359) المنتقى (1/ 117) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 624) المعونة (1/ 184).
وقد استثنى من ذلك من به شبق، بشرطه: وهو ألاَّ تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج، ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأ، ولا يجد غير الحائض، بألاَّ يقدر على مهر حُرة، ولا ثمن أمة.
انظر: المبدع (1/ 261) كشاف القناع (1/ 198). [2] أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار (1/ 246). [3] أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب إتيان الحائض (1/ 209) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض (1/ 242) وقال: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجمي، عن أبي هريرة وقد ضعفه محمد من قبل إسناده اهـ، وأحمد في المسند (2/ 408، 429، 476) والدارمي في كتاب الطهارة، باب من أتى امرأة في دبرها (1/ 259).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 150