نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 143
القول الثاني- أنه يلزمه الانتظار، أكثر ما يحبس النساء الدم:
ذهب إليه المالكية [1]، والظاهرية [2].
قال الباجي: والذي يُحبَس عليها الكري وذو المحرم والرفقة [3].
وقال ابن حزم: فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فلا بدَّ لها أن تنتظر حتى تطهر، وتطوف وتحبس عليها الكري والرفقة [4].
واستدلُّوا:
1 - بأنَّ لها عليها حقُّ ثبت بعقد، فليس له أن يتركها ويذهب بحقِّها، وهو حقٌّ مُعتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه المقام [5].
2 - ولأنَّ حقَّها قد تعيَّن عنده، وتعلَّق به دون غيره، فليس له نقله إلى غيره [6].
الترجيح:
ولعلَّ الراجح هو القول الثاني، لقوَّة دليله، وسلامته من المناقشة، في مقابل ضَعف ما ذكر للأول من استدلال، على أن يقيِّد ذلك بحالة أمن الطريق إذا رجع وحده أو مع الركب القليل.
قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي ومالك في هذه المسألة، إذا كان الطريق آمنًا ومعها محرم، فإن لم يكن آمنًا، أو لم يكن معها محرم، لم ينتظر بالاتفاق، لأنه لا يمكنه السير بها وحده [7]. [1] المنتقى (3/ 61) حاشية الصاوي (2/ 380). [2] المحلى (7/ 241). [3] المنتقى (3/ 61). [4] المحلى (7/ 241). [5] المنتقى (3/ 61). [6] المنتقى (3/ 61). [7] المجموع (3/ 258) وانظر: المنتقى (3/ 61) وفتح الباري (3/ 590).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 143