responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 124
للحاجة فالمسجد الذي حُرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة [1].
الدليل الثاني:
ولأنَّ الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة، ولا تصحُّ منها، فيحرم عليها [2].
الدليل الثالث:
1 - حديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لَمَّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» [3].
2 - وحديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وقد أخبر عن حيض صفية: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» [4].
فالحديثان دليلٌ على أنَّ الطواف يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع [5].
ونُوقش من أوجه:
الوجه الأول: أنَّ سبب منعها من الطواف، لكونها ممنوعة من دخول المسجد [6]، وقد بينَّا فيما سبق جواز لبثها عند الضرورة، وهذا منها.

[1] مجموع الفتاوى (26/ 184).
[2] انظر: رد المحتار (1/ 292) فتح القدير (1/ 166) المنتقى (3/ 61) المهذب (1/ 45) المغني (5/ 222، 367) وقد ذكرنا فيما سبق أدلَّة القول بوجوب الطهارة، أو اشتراطها فلا نعيدها هنا فيمكن الرجوع إليها.
[3] سبق تخريجه.
[4] أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (2/ 195) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع (2/ 469).
[5] انظر: المحلى (7/ 256، 257) مجموع فتاوى ابن تيمية (26/ 176) المبدع (1/ 261) الشرح الممتع (1/ 274) المهذب المجموع (2/ 356).
[6] الهداية مع فتح القدير (1/ 166) المبدع (1/ 166) المغني (5/ 267).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست