نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 120
ولم أطُفْ حتى حضتُ، ونسكتُ المناسك كلَّها، وقد أهللتُ بالحج، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» [1].
فهذه نصوص صريحة، أنها كانت في حج وعمرة، لا في حج مفرد، وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحلّ منه [2]، وفي بعض ألفاظ الحديث: «كوني في عمرتك، فعسى الله أن يرزقكيها» [3].
2 - ولأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هديٌ في حجَّة الوداع أن يهلَّ بالحج مع العمرة [4]، ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز رفضها [5] لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ} [البقرة: 196].
3 - ولأنَّ إدخال الحج على العمرة جائزٌ بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى [6].
4 - ولأنها متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضررٍ فلم يجز كغير الحائض [7].
الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوَّة ما بُني عليه من استدلال، في مقابل ضعف ما أورده الفريق الأول، من أوجه للاستدلال، بحديث عائشة. [1] أخرجه مسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/ 879). [2] المغني (5/ 386) زاد المعاد (2/ 168) المنتقى (3/ 60). [3] أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع (2/ 201) ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (1/ 875). [4] أخرجه البخاري في الحج، باب من ساق مع البدن (2/ 181) ومسلم في الحج، باب بيان وجوه الإحرام (2/ 870، 875). [5] المغني (8/ 369). [6] المغني (5/ 369). [7] المغني (5/ 369).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 120