نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 107
الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة:
أما من حيث صحة الطواف فإنَّ أهل العلم قد اختلفوا في حكم طوافها على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح:
ذهب إليه المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة في المذهب [3] والظاهرية [4]، وهو قول أكثر أهل العلم [5].
الأدلَّة:
1 - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» [6].
2 - وحديث جابر رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لتأخذوا عني مناسككم» [7].
قالوا: ففي الحديث دليلان:
أحدهما: أنَّ طوافه - صلى الله عليه وسلم - بيان للطواف الْمُجمَل في القرآن [8].
الثاني: قوله: «لتأخذوا عني مناسككم» يقتضي وجوب كلِّ ما فعله إلا ما قام دليلٌ على عدم وجوبه [9]. [1] انظر: الإشراف (1/ 228) بداية المجتهد (2/ 250) المنتقى (2/ 224) القوانين الفقهية (89) شرح الخرشي (2/ 314) المعونة (1/ 186). [2] المجموع (8/ 17) الحاوي (1/ 384). [3] المغني (5/ 223) الفروع (3/ 502) المبدع (3/ 221) كشاف القناع (2/ 485). [4] المحلى (7/ 257). [5] المغني (5/ 223) المجموع (8/ 17). [6] أخرجه البخاري في الحج، باب الطواف على وضوء (2/ 168) ومسلم في الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل (2/ 906). [7] أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، وبيان قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لتأخذوا عني مناسككم» (2/ 943). [8] الإشراف (1/ 228) المجموع (8/ 18). [9] المجموع (8/ 18).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 107