نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 102
بإخراجهنَّ من المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن [1].
أما إذا لم يكن له رحبة فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروجٌ معتادٌ واجب، أشبه الخروج للجمعة أو لِما لا بدَّ منه [2].
القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام، وإن دخلت بيتًا أو سقفًا استأنفت.
ذهب إليه النخعي [3].
قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تَحكُّم لا دليل عليه [4].
القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع.
ذهب إليه المالكية [5]، والشافعية [6].
لأنه وجب عليها الخروج من المسجد، فلم يلزمها الإقامة في رحبته، كالخارجة لعدَّة أو خوف فتنة [7].
ونوقش: بأنَّ القياس مع الفارق؛ لأنَّ خروج المعتدَّة لتُقيم في بيتها وتعتدُّ فيه، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة. [1] قال ابن قدامة: رواه أبو حفص بإسناده، ولم أجده. [2] المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71). [3] المغني (4/ 487) الشرح الكبير (2/ 71) المجموع (6/ 520). [4] المغني (4/ 488). [5] القوانين الفقهية (85) الشرح الصغير (2/ 290، 291) الكافي (1/ 307).
قالوا: فيقضي ما فات ولو كان معينًا كالعشر الأواخر من رمضان، فتقضي ما فاتها أيام العذر، وتأتي بما أدركه منها ولو بعد العيد، وأما غير المعين فتأتي بما بقي عليها. وأما ما نوته بدخوله تطوعًا فإن بقي منه شيء أتت به، ولا قضاء لما فات بالعذر الشرح الصغير (2/ 291). [6] المهذب (1/ 200) المجموع (6/ 519) روضة الطالبين (2/ 407) وإنما تبني إذا كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبًا، وأما إذا كانت تتفك فقولان، روضة الطالبين (2/ 407) المهذب (1/ 200). [7] المغني (4/ 487) الشرح الكبير (1/ 71) المجموع (6/ 520).
نام کتاب : الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة نویسنده : اللاحم، صالح بن عبد الله جلد : 1 صفحه : 102