نام کتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 51
الشبهة الحادية عشرة:
احتجوا بما رواه أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية للعسقلاني فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. (1)
والجواب: إننا لو رجعنا إلى الرواية الثانية كاملة وهي رواية لأحمد وليست للعسقلاني كما ذكر لوجدناها كما يلي، قال الحافظ: [وفي رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها) وله من طريق علي بن زيد عن أنس: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت) وأخرجه ابن ماجة من هذا الوجه. والمقصود بالأخذ باليد لازمه وهو
الرفق والانقياد] [2]، ثم إن المراد بالوليدة هي الصبية الصغيرة، قال الفيومي: [الوليد: الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد]. (3)
وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول - صلى الله عليه وسلم -.
(1) الخلاص ص 59. [2] فتح الباري 13/ 102.
(3) المصباح المنير ص 671.
نام کتاب : الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية نویسنده : عفانة، حسام الدين جلد : 1 صفحه : 51