responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 58
فردياً أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المصالح على المفاسد، فإن غلبت وتوافرت تلك الشروط كان الإقدام على العمل جائزاً إن لم يكن واجبا، ويقدم المسلم على قتل نفسه بتفجيرها، أو الهجوم وحده على العدو، مع يقينه انه سيقتل." (1)
وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي عند ما يكونون: (مضطرين لهذا الطريق لإرعاب أعداء الله، المصرين على عدوانهم، المغرورون بقوتهم، وبمساندة القوى الكبرى لهم والأمر كما قال الشاعر قديماً:
إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلى ركوبها!
ومن أهم شروطها: نية الجهاد في سبيل الله -- إذ يدافعون ضد الاحتلال عن أرضهم - وهي أرض الإسلام- وعن دينهم وعرضهم وأمتهم -- وهذه هي الفارقة بينها وبين الانتحار وهو فرق في الأثر كما هو فرق في النية
ففي الأثر - وعلى مستوى العمليات الحربية - يتحقق بها للمقاتل المسلم تصحيح لميزان الردع المائل أصلا بسبب ضعف السلاح في يد الجيش المسلم، وهنا يأتي تصحيح هذا الميزان عن طريق هذه العملية الاستشهادية التي لا يملك العدو منها شيئا باعتبارها سلاحا شديد الخطر، يتمثل هذا السلاح فيما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي:"أن يصبح المجاهد (قنبلة بشرية) تنفجر في مكان معين وزمان معين في أعداء الله والوطن، الذين يقفون عاجزين أمام هذا البطل الشهيد، الذي باع نفسه لله، ووضع رأسه على كفه مبتغياً الشهادة في سبيل الله ".
كما أنه فرق في النية، وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي: (أكد د. يوسف القرضاوي أن العمليات التي يقوم بها الشباب المسلم الذي يدافع عن أرض الإسلام وعن دينه وعرضه تعد من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، وهي من الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن في قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) واعتبر تسمية تلك العمليات بالانتحارية تسمية خاطئة ومضللة

(1) - http://www.dr-nashmi.com/fatwa/index.php?module=fatwa&id=245
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست