responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 56
أَهْلِهَا»،فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ" (1)
وفي مثال آخر: أخرج مسلم عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: «عَمِّيَ الَّذِي سُمِّيتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَدْرًا»،قَالَ:"فَشَقَّ عَلَيْهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غُيِّبْتُ عَنْهُ، وَإِنْ أَرَانِيَ اللهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيَرَانِي اللهُ مَا أَصْنَعُ،"قَالَ: «فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا»،قَالَ: «فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ»،قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: يَا أَبَا عَمْرٍو، أَيْنَ؟ فَقَالَ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ أَجِدُهُ دُونَ أُحُدٍ، قَالَ: «فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ»،قَالَ: «فَوُجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ»،قَالَ:"فَقَالَتْ أُخْتُهُ - عَمَّتِيَ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ - فَمَا عَرَفْتُ أَخِي إِلَّا بِبَنَانِهِ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} [الأحزاب:23] "،قَالَ: «فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ» (2)

(1) - صحيح مسلم (3/ 1510) 145 - (1901)
[ش (بسيسة) قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت (أي الإمام النووي) يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا (عينا) أي متجسسا ورقيبا (عير أبي سفيان) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات (طلبة) أي شيئا نطلبه (ظهره) الظهر الدواب التي تركب (ظهرانهم) أي مركوباتهم (حتى أكون أنا دونه) أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها (بخ بخ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير (إلا رجاءة) هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها (قرنه) أي جعبة النشاب]
(2) - صحيح مسلم (3/ 1512) 148 - (1903)
[ش (عمي الذي سميت به) أي باسمه وهو أنس بن النضير (ليراني الله ما أصنع) هكذا هو في أكثر النسخ ليراني بالألف وهو صحيح ويكون ما أصنع بدلا من الضمير في يراني أي ليرى الله ما أصنع (فهاب أن يقول غيرها) معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة وهي قوله ليراني الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون أبرأ له من الحول والقوة (واها لريح الجنة) قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس (أجده دون أحد) محمول على ظاهره وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام]
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست