responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 49
عَلَى الْمَشَاقِّ حَتَّى يَكُونَ الْعَمَلُ كُلَّمَا كَانَ أَشَقَّ كَانَ أَفْضَلَ كَمَا يَحْسَبُ كَثِيرٌ مِنْ الْجُهَّالِ أَنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا وَلَكِنَّ الْأَجْرَ عَلَى قَدْرِ مَنْفَعَةِ الْعَمَلِ وَمَصْلَحَتِهِ وَفَائِدَتِهِ" (1)
قلت:"وحديث الغلام هو من أقوى الأدلة في المسألة، وهذا الحديث يبين أن الغلام لما رأى أن في قتله على وجهة معينة سيكون سبباً لنشر الدين ودخول الناس فيه أقدم على فعل هذا السبب الذي يؤدي إلى قتله، فأشار على الملك بطريقة قتله، التي لا يمكن أن يقتل إلا بها، وهو الذي قد سلمه الله منهم وحماه، إلا أن نشر الدين وإدخال الناس فيه كان أعظم عنده من بقائه على قيد الحياة، وهو بذلك يكون شريكاً في إزهاق نفسه، صحيح أنه لم يزهقها بيده، ولكن رأيه هو السبب الوحيد لقتله، كما لو أن رجلاً طلب من آخر أن يقتله بسبب جزعه من الدنيا، لقلنا إنه منتحر بالاتفاق ولا عبرة بمن قتل، لأنه هو الذي طلب من الآخر أن يقتله وتساعد معه على ذلك، والمتسبب بالقتل شريك للقاتل وعليه القود عند جمهور العلماء ...
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثنى على هذا الغلام، دلَّ ذلك أن الفرق بين الفعلين هو النية، فمدح الغلام الذي تسبب بقتل نفسه لإعزاز الدين، وهذا دليل واضح جلي على جواز ذلك، وجواز العمليات الاستشهادية.
وكذلك أثنى الله على الذين آمنوا برب الغلام، وكان يقال لهم ارجعوا عن دينكم أو ألقوا أنفسكم في النار، فكانوا يقتحمون في النار، نصراً للدين وإيثاراً لدينهم على دنياهم، بل إن الرضيع نطق يحث أمه على الإقدام لما ترددت عن اقتحام النار، وما أنطق الله الطفل إلا بالحق، وأنزل الله فيهم سورة تتلى ونعتهم بقوله {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ} [البروج:11] فهم فدوا الدين بأنفسهم وفازوا.

(1) - مجموع الفتاوى (25/ 279)
نام کتاب : الأدلة الشرعية في جواز العمليات الاستشهادية نویسنده : الشحود، علي بن نايف    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست