نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 97
من ولده لصلبه وللذكور من ولد ولده وتكون الذكور من ولد البنين والبنات في الغلة سواء وال يدخل فيها أنثى من ولده ولا ولد ولده ولو قال على ولدي وعلى أولاد الذكور من ولدي يكون على ولده لصلبه الذكور والإناث وعلى الذكور والإناث من ولد الذكور من ولده ويكونون فيها سواء ولا يدخل بنات الصلب ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم وللإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيها سواء ولو قال على الذكور من ولدي وعلى ولد الذكور من نسلي يكون على الذكور من ولده لصلبه وعلى أولادهم من البنين والبنات وعلى ولد كل ذكر من نسله سواء كان من ولد الذكور أو ولد الإناث ولا تدخل فيه الأنثى الصلبية ولو قال على ولدي وولد ولدي ولم يزد عليه تكون الغلة بين أولاده وأولاد ابنه لأنه سوى بينهما في الذكر وهل يدخل ولد البنت قال هلال يدخل ولو قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال هلال يدخل فيه الذكور من ولد البنين والبنات وقال علي الرازي لو وقف على ولده ثم ولده يدخل فيه الذكور والإناث من ولده فإذا انقرضوا فهو لولد ابن الواقف دون ولد بنته ولو قال على أولادي وأولادهم كان ذلك لكلهم يدخل فيه ولد الابن وولد البنت والصحيح ما قال هلال رحمه الله لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات ذكر في السير إذا قال أهل الحرب أمنونا على أولادنا يدخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله لأن ولد الولد اسم لمن ولده ولده وابنته ولده فمن ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف ما إذا قال على ولدي فإن ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر الرواية لأن اسم الولد يتناول ولده لصلبة وإنما يتناول ولد الابن لأنه ينسب إليه عرفا ولو قال وقفت أرضي هذه على ولدي وقفا وآخره للمساكين فمات ولده قال أبو القاسم تصرف الغلة إلى المساكين ولو قال على ولدي
نام کتاب : الإسعاف فى أحكام الأوقاف نویسنده : البرهان الطرابلسي جلد : 1 صفحه : 97