((صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر)). قال: ((وقال بعض أهل العلم: إذا أَذِنَ فلا بأس أن يصلي به)) [1]. وقال أبو البركات ابن تيمية: ((وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان [2]؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود - رضي الله عنه -: ((إلا بإذنه)) [3].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف)). وقال: ((ولا يحلّ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوماً إلا بإذنهم، ولا يختصّ نفسه بدعوة دونهم [4]، فإن فعل فقد خانهم)) [5]. قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ((وقوله في حديث أبي هريرة ((إلا بإذنهم)) [1] الترمذي، بعد الحديث رقم 356، وتقدم تخريجه في الذي قبله. [2] المنتقى من أخبار المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، بعد الحديث رقم 1422. [3] مسلم، برقم 673، وتقدم تخريجه في أولى الناس بالإمامة. [4] قوله: ((ولا يختص نفسه بدعوة دونهم)) أي الذي يؤمنون عليه خلفه: كالدعاء في القنوت وغيره والله أعلم. هكذا سمعته من شيخنا ابن باز. [5] أبو داود، كتاب الطهارة، باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ برقم 91، قال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 35: ((صحيح إلا جملة الدعوة)).